الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
187
الفتاوى الجديدة
المرأة وزوجها والأبناء ؟ الجواب : إذا تيقنت من صدق قول الرجل ، يبطل العقد ولا يرث المرأة والرجل بعضهما ، أمّا الأبناء فيرثونهما إلّا إذا كان الرجل عالماً ببطلان العقد ، ففي هذه الحالة يرث الأبناء الأُم فقط ، ويجري حد الزنا على الرجل ، ويجب في جميع الأحوال إعطاء المرأة مهر المثل . ( السّؤال 683 ) : هل يجوز إجراء العقد بالفارسية أو العربية اصالة أو وكالة ؟ الجواب : يجوز للرجل أن يكون وكيلًا للمرأة فيقرأ العقد ويقبله عن نفسه كأن يقول : زوّجت موكلتي ( فلانة ) لنفسي بعقد المؤقت بالمهر ( كذا ) وللمدّة ( كذا ) ثمّ يقول : قبلت ، وذلك بالعربية إذا استطاع ، فإن لم يستطع فبالفارسية ، ويجوز للمرأة أن تكون وكيلة للرجل . ( السّؤال 684 ) : إذا أجرى العقد الدائم قبل انقضاء العقد المؤقت ، ثمّ التفت بعد ذلك . فما الحكم ؟ الجواب : الاحتياط الواجب إعادة قراءة العقد ، وإذا حصل له أولاد ( الأولاد تشمل الذكر والأنثى ) قبل ذلك فهم أولاد حلال . ( السّؤال 685 ) : هل يجب تعدد الوكلاء عن المرأة والرجل في إجراء العقد ؟ الجواب : ان تعدد الوكلاء في اجراء العقد من الاحتياط المستحب . ( السّؤال 686 ) : تعلمون انه يجب على طرفي العقد ( أو وكلائهما ) في أحكام العقود من قبيل البيع والايجار والنكاح وغيرها أن يقرءوا الصيغة من أجل الايجاب والقبول - خاصة في عقد الزواج - والمقصود بالصيغة الكلمات والجمل بأي لفظ أو لغة كانت . والحقيقة ان المقصود والمطلوب بالذات معاني الكلمات والجمل ومفاهيمها ومفادها . لذا فان العقل والمنطق يحكمان بأن تكون الصيغة باللغة التي يفهمها طرفا الزواج وشهود القضية وحضّار المجلس . والسؤال هو ما